السيد محمد الحسيني الشيرازي
368
إيصال الطالب إلى المكاسب
ولا يخفى بداهة وقوع الطلاق هنا ، وعدم جواز حمل الفرع المذكور عليه فلا معنى لجعله في التحرير أقرب . وذكر احتمال عدم الوقوع في المسالك ، وجعله قولا في نهاية المرام ، واستشكاله فيه ، لعموم النص والاجماع . وكذا لا ينبغي التأمل في وقوع الطلاق لو لم يكن الاكراه مستقلا في داعى الوقوع ، بل هو بضميمة شيء اختياري للفاعل .